أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، من المواد الثامنة و المتعلقة بالإبراء أو المصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل أثناء العمل، والمادة العاشرة و المتعلقة باحتساب المدد و الفترات حسب التقويم الهجري ، والمادة الرابعة عشرة التي ألغيت و دمجت مع المادة الرابعة عشر من نفس النظام و المتعلقة باللوائح الداخلية لتنظيم العمل، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) ، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً وبقيمة دعم إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال سعودي، و بعدد مؤهلين للاستفادة من هذا الدعم يصل إلى مليون و مائتي ألف عامل سعودي ، حيث يغطي الدعم 100% من عدد الموظفين السعوديين في المنشئات الصغيرة التي تتكون من 5 عاملين أو أقل، و يصل الدعم إلى 70 % في المنشئات التي يتجاوز عدد العاملين فيها عن 5 عمال، و لا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.